responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 22
8 - ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشاربه.

فصل [في سنن الوضوء]
يسن في الوضوء ثمانية عشر شيئا:
1- غسل اليدين إلى الرسغين.
2 - والتسمية ابتداء.
3 - والسواك في ابتدائه ولو بالإصبع عند فقده.
4 - والمضمضة ثلاثا ولو بغرفة.
5 - والاستنشاق بثلاث غرفات.
6 و7 - والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم.
8 - وتخليل اللحية الكثة بكف ماء من أسفلها.
9 - وتخليل الأصابع.
10 - وتثليث الغسل.
11 - واستيعاب الرأس بالمسح مرة.
12 - ومسح الأذنين ولو بماء الرأس.
13 - والدلك.
14 - والولاء.
15 - والنية.
16 - والترتيب كما نص الله تعالى في كتابه.
17 - والبداءة بالميامن ورؤوس الأصابع ومقدم الرأس.
18 - ومسح الرقبة لا الحلقوم.
وقيل: إن الأربعة الأخيرة مستحبة.

اسم الکتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي المؤلف : الشرنبلالي    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست